شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي 1442

شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي 1442، يعد الحصول على الجنسية السعودية من أصعبها بين دول العالم، للعديد من الأسباب السياسية والإجتماعية، حيث تعتبر الممكلة العربية السعودية هي أكبر الدول العربية تفوقاً في العديد المجالات ومنها مجال الطب ومجال الهندسة، وكل هذا خلال فترة زمنية قصيرة، حيث نعرف أن المملكة العربية تقوم بتقديم الجنسية للسعوديين المتميزين، وعندما نتحدث عن لبتميز لا نقصد أن علينا الحصول على درجات علمية عالية، التميز يعني من لهم القدرة على الإبداع والإبتكار، حيث سنعرض لكم في مقالنا المميز أهم الشروط لتجنيس زوجة المواطن السعودي 1442.

تعريف قانون الجنسية السعودي

هو نظام إنتشر عام 1954 ميلادي، قد نص في محتواه على إتاحة السعودية لتجنيس الكفاءات المبدعة والمتميزة في جميع المجالات التي تستفيد منها البلاد، والتي تؤيد وتتماشى مع نظرة السعودية لعام 2030.

شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي 1442

شروط تجنيس زوج المواطنة السعودية

  • أن يكون جواز سفر زوج المواطنة السعودية صالح المفعول، حيث يجب عليه أن يكون حاملاً لجواز سفر بلده الأصلي.
  • أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية ل 10 سنوات متواصلة.
  • أن يكون قد دخل إلى المملكة العربية السعودية بطريقة صحيحة وشرعية.
  • يجب أن يعمل في وظيفة تهتم بها وتحتاجها السعودية.

شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي

  • إن مضى على زواجها عشر سنوات.
  • أن تكون الزوجة الأجنبية في عصمة زوجها.
  • يجب أن تمتلك بحد أدنى 17 نقطة، ليتم أخذ طلبها ودراسته.
  • مكان إقامة الزوجة ومكان ولادتها في المملكة العربية السعودية.
  • تمنح الجنسية للزوجة المتزوجة من سعودي بعقد زواج صحيح.
  • أن تتخلى عن جنسيتها الأصلية مقابل الحصول على الجنسية السعودية.
  • أن تكون حسن السير والسلوك ولم يسبق لها ابداً الحكم عليها جائياً أو قضائياً.

شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي 1442

هل تسمح المملكه العربية السعودية بازدواج الجنسية

تعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تمنع إزدواج الجنسية، حيث يجب لمن تنطبق عليه الشروط والحصول على الجنسية السعودية التخلي عن جنسيته الأصلية حسب القوانين للأمر الملكي، حيث توافق معظم الدول العربيية المملكة العربية السعودية في عدم إزدواج الجنسية، بحيث أن الدول الأخرى تمنع مواطنيها على الجميع بين جنسية الدولة وجنسية أي من الدول العربية الأخرى، وقد جاء نص المادة الخاص بنظام التجنيس في المملكة السعودية والذي صدر عن مجلس الوزراء برقم أربعة، وكان ذلك في تاريخ الخامس والعشرون من شهر محرم لعام 1374هـ، وهو ما يلي ( تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور ).